الشيخ محمد الجواهري
223
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
وإن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص ( 1 ) لا لأجل قلة الضرر وكثرته فإما أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية أو يكون على وجه تعدّد المطلوب والشرطية .
--> ضرراً عليها داعياً ليس إلاّ ، لا أن غرضه متعلق بالزرع الخاص وهو الحنطة مثلاً وإن عينه ، والشرطية والقيدية فرعان للثاني لا للأوّل ، أي فرعان لتعلق غرضه بالزرع الخاص ، لا فرعان لكون المقصود له من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض وترك ما يوجب ضرراً عليها ، والقيدية والشرطية يذكرهما الماتن ( قدس سره ) في الشق الثاني من تفصيله . وعليه فالمعاملة إنما هي على ما عيّن وتخلف داعيه ليس إلاّ ، ولم يقع ما عين في الخارج ، والواقع غيره ، فالمعاملة باطلة ، هذا أوّلاً . وثانياً : مع غض النظر عن ذلك وكون ذلك شرطاً في هذا الشق من تفصيل الماتن ( قدس سره ) فلا يكون التحقيق خلافه ، بل يكون هو مقتضى التحقيق لا العكس ، والماتن ( قدس سره ) يقول ( ولكن التحقيق خلافه ) . ( 1 ) منها : في المسألة 12 ] 3269 [ الواضح 9 : 306 وكررناه قريباً ، وتقدم في موسوعة الإمام الخوئي 30 : 92 . ( 2 ) في المسألة 12 ] 3269 [ من الواضح 9 : 306 وكررناه قريباً أيضاً .